السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

53

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

مىتواند به أو رجوع كند وآنچه را پرداخت كرده است از أو بگيرد ؟ فقها با استناد به قاعدهء احترام گفته‌اند : مىتواند رجوع كند وبه اندازهء آنچه پرداخت كرده است از أو بگيرد ، مگر آنكه معلوم شود پرداخت كننده قصد پرداخت رايگان داشته است . 7 اجاره : چنانچه كسى از ديگرى بخواهد براي أو كارى انجام دهد وأو آن كار را انجام دهد ، در صورتي كه طرف قصد انجام دادن رايگان را نداشته باشد وكار نيز كارى باشد كه براي آن مزد مىپردازند ، فقها به استناد قاعدهء احترام گفته‌اند : درخواست كننده بايد اجرت ومزد كار را به أو بپردازد . 8 قاعدهء احترام وديگر قواعد فقهى : قاعدهء احترام به عنوان مدرك وسند براي اعتبار بخشيدن برخى ديگر از قواعد فقهى به كار گرفته شده است ، مانند قاعدهء مايضمن بصحيحهء يضمن بفاسده 9 وقاعدهء على اليد 10 كه يكى از مستندات آن قاعدهء احترام است . مدرك قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده به روايات ، سيره متشرعه ، اجماع وبناى عقلا استناد واستدلال شده است . 11 - - ) احترام ) قاعدهء احتياط - - ) أصل احتياط قاعدهء احسان قاعدهء احسان : از قواعد فقهى . از قواعد مشهور فقه قاعده احسان است .

--> ( 1 ) . بلغة الفقيه 1 / 79 ؛ مائة قاعدة فقهية / 24 ( 2 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 218 ؛ مصباح الفقاهة 3 / 91 - 92 ؛ بلغة الفقيه 1 / 79 - 80 ؛ بحوث في الفقه ( الإجارة ) / 95 - 96 ؛ مستمسك العروة 12 / 239 ؛ موسوعة الخوئي 30 / 393 و 483 ؛ كتاب البيع ( امام خمينى ) 1 / 417 - 418 ؛ مهذب الاحكام 19 / 176 ( 3 ) . بحوث في الفقه ( الإجارة ) / 96 ( 4 ) . مائة قاعدة فقهية / 24 و 26 ؛ بلغة الفقيه 1 / 80 ؛ العروة الوثقى 5 / 112 ؛ كتاب البيع ( امام خمينى ) 1 / 419 ؛ كتاب البيع ( اراكى ) 1 / 176 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 218 ( 5 ) . فقه الشيعة ( الإجارة ) / 859 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 218 ( 6 ) . بلغة الفقيه 1 / 79 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 218 ( 7 ) . العروة الوثقى 4 / 176 - 177 ( 8 ) . 5 / 112 ( 9 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 234 ؛ بلغة الفقيه 1 / 78 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 103 و 106 ( 10 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 234 ( 11 ) . مائة قاعدة فقهية / 24 - 25 ؛ قواعد فقه ( محقق داماد ) / 213 .